محلي

تعميم من رئاسة الحكومة بشأن رفع العلم اللبناني.. ماذا فيه؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا، توجه من خلاله إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية بشأن التقيد بالدستور والمراسيم المرعية الإجراء فيما خص رفع الأعلام اللبنانية.

وجاء في القرار:” إستنادا إلى المادة الخامسة من الدستور اللبناني التي حددت ألوان وقياسات العلم اللبناني، كما وإلى الفقرة السادسة من الملحق رقم (٤) من المرسوم رقم ٤٠٨١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۰/١٤ المتعلقة بمراسم العلم اللبناني، والتي حظرت رفع أعلام باهتة اللون أو في حالة تمزق، وعطفا على التعاميم السابقة في هذا الخصوص لا سيما التعميمين رقم ٢٠١٤/٤ تاريخ ٢٠١٤/١/٢١ ورقم ۲۰۱٧/٢٧ تاریخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۹، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج التقيد بالنصوص القانونية المبينة أعلاه فيما خص رفع الأعلام اللبنانية، والعمل بأقرب وقت على استبدال الأعلام غير المطابقة والباهتة والممزقة بأعلام جديدة إضافة إلى تجديد السارية عند اللزوم”.

مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :otv.com.lb
بتاريخ:2025-07-14 14:22:00
الكاتب:Multimedia Team
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى